النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

(77)

الزيادة عن أصحاب الفروض وفى العول تحاصص في القدر المنقوص من السهام، والرد يشمل جميع الورثة ما خلا الزوجين فلا يرد عليهما اجماعا لأن الرد انما يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية و ان كان لهما رحم من جهة أخرى كزوجة هي بنت عم أو خال وكزوج هو ابن عمة أو خالة فلا يفرض لهما بغير الزوجية ويأخذان الباقي بالرحم، وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين في الفاضل من

ذوى السهام اذا لم يكن عاصب: قال على بن أبي طالب وغيره من الصحابة يأخذون كلهم من الرد إلا الزوجين وهذا الرأى أحب الينا وعليه معمول أصحابنا من أهل المشرق رضى الله عنهم وان لم يكن إلا الزوج أو الزوجة أخذ أو أخذت الباقي دون ذوى الأرحام ودون بيت المال من جهة أن من له سهم أحق ممن لا سهم له، و من كلام على بن أبي طالب: أي قسم خير من قسم الله تعالى ومعناه أن الله عز وجل قد جعل للأزواج فرضا لا ينتقلون منه إلى التعصيب ولا يحجبون عنه بخلاف غيرهم لأنه ينتقل ويحجب، وقال ابن مسعود وأبو عبيدة رحمهما و من تابعهما: يرد الباقى على ذوى السهام حيث لاعاصب بحسب ارثهم الا الزوجين وبنات الابن مع وجود البنت الوارثة، وأخوات الأب مع وجود الشقائق الوارثات، وأخوات الام مع وجود الأم أو الجدة الوارثة ولا لبنت الابن المنفردة مع وجود بنت الصلب، ولا لأخت الأب مع وجود الاخت الشقيقة، ولا لأخ الام أو الاخت للام أو أكثر أو الذكور والاناث مع الام أو مع الجدة وهو مختار الله من أهل المغرب، ولو مات رجل وخلف ابنة وابنة اصحابنا ابن وزوجة ولا عصبة له فان للبنت النصف اثنى عشر أصلها من أربعة

الله

رحمهم