النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٦٧(TV)
وعشرين ولابنة الابن السدس أربعة تكملة الثلثين وللزوجة الثمن ثلاثة بقيت خمسة أسهم ردت على الابنة وابنة الابن على قدر سهامهما نصفها للبنت وسدسها لبنت الامن هذا على قول على بن أبى طالب، وعلى قول ابن مسعود وأبي عبيدة يرد ما بقى للبنت فقط دون بنت الابن وكذا لو ماتت الزوجة وخلفت بنتاً وبنت ابن وزوجا فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس سهمان بقى واحد هو رد لهما على القول الأول على قدر سهامهما ورد للبنت فقط على القول الثانى وكذا أخت شقيقة وأخت لأب فللشقيقة النصف ثلاثة أصلها من ستة وللأبوية السدس واحد بقى سهمان رد بينهما على قدر سهامهما على القول الأول ورد للشقيقة فقط دون الاخرى على القول الثانى، وفي النيل: وعند الاختصار نرد الفريضة لأربعة للشقيقة ثلاثة وللأبوية واحد وقد تم المال بالفرض والرد وكانت الشقيقة تأخذ ثلاثة من ستة فاخذتها من أربعة وكانت الأبوية تأخذ واحداً من ستة فاخذته من أربعة على هذا القول الاول فافهم. وأما على القول الثاني تبقى تلك الفريضة على ستتها للشقيقة خمسة ثلاثة بالفرض واثنان بالرد لأنها أقرب في الرحم وللأبوية واحد بالفرض تكملة الثلثين، وكذا لوخلفت أختا شقيقة واختاً للأب واختا لام على ما تقدم من حرمان أخت الاب من البقية وتشترك فيه الشقيقة والاخت من الام فتقسم البقية على أربعة للشقيقة ثلاثة وللاخت من الام سهم واحد، وان ترك أما وأخوة لام فللام السدس وللاخوة من الام الثلث وما بقى فللام، وكذا زوجة وجدة للجدة السدس وللزوجة الربع وما بقى فللجدة لانها بمنزلة الام فتصير من أربعة للزوجة الربع والباقى للجدة وقس على هذه الامثلة وان