النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٦٨(68)
اجتمع من يرد ومن لا يرد عليه فى قول ابن مسعود مسعود فالعمل فيه كالعمل في وجود أحد الزوجين، وأما زيد بن ثابت ومن تابعه فانه لا يرد الفاضل أصلا على أحد من ذوى السهام اذا لم يكن عاصبا بل يجعله في بيت المال، وقيل للفقراء وهم أولى به ان لم يكن بيت المال منتظما
والله أعلم
الفصل الثاني والعشرون
في بيان أصول الرد
اعلم أن الأصول في الرد اذا لم يكن أحد الزوجين أربعة اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وكلها مقتطعة من ستة فانظر الفرائض كم جملتها و من كم أصلها فان اجتمع سهمان كجدة وأخ لأم فقل الرد على اثنين لأن كل مسألة فيها سدسان فأصلها اثنان وان اجتمع من الفريضة ثلاثة اسهم كام وولديها فقل الرد على ثلاثة لأن كل مسئلة فيها ثلث وسدس فأصلها ثلاثة وان اجتمع أربعة أسهم كبنت وبنت ابن فقل الرد على أربعة لأن كل مسئلة فيها نصف وسدس فأصلها أربعة وان اجتمع خمسة أسهم كثلاث أخوات متفرقات وكبنت وبنت ابن وأم وكأم وشقيقة وكأم وبنتين فقل الرد على خمسة لأن كل مسئلة فيها نصف وسدسان أو نصف وثلث أو ثلثان وسدس فأصلها خمسة وهو أقصى منتهى رد الستة وكما علمت أن الزوجين لارد لهما فلهذا صارت أصول مسائل الرد كلها مقتطعة من ستة كان مع الورثة أحد الزوجين لم يكن واذا لم ينقسم الباقى على سهام من يرد عليه ضربت سهامه في