النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٦٩

(79)

الفريضة وما فيها من سهام فينقسم فتعطى لكل من يرد عليه مثل ماله قبل الرد وان كان في المسألة مع هؤلاء الورثة أحد الزوجين فاعرف سهام أهل الرد واحفظها ثم انظر في سهم أحد الزوجين من مخرجه مع وجود هؤلاء الورثة - مع اعتبار المحجوب فيهما من فرض الى فرض ان كان - فخذ له نصيبه وهو واحد فقط من مخرجه، فان كان نصيبه النصف فاعلم أن مخرجه من اثنين، وان كان نصيبه الربع فاعلم أن مخرج سهمه من أربعة وكذا الزوجة أيضا يكون مخرج سهمها من أربعة وأما ان كان للزوجة الثمن فاعلم أن مخرج الثمن من ثمانية، ثم انظر في سهام الوارثين من غير الزوجين هل تنقسم بين أهلها على حساب الرد فان انقسمت عليهم فاعلم أن أصل المسئلة يكون من مخرج سهم الزوج أو الزوجة ويقسم الباقى بعد فرض أحد الزوجين وهو واحد أو ثلاثة أو سبعة على ذوى الرد فان كان من يرد عليه شخصاً واحداً أو صنفاً أو أكثر وصح قسم الباقى على أصل مسئلتهم والأصل في ذلك مخرج سهم أحد الزوجين، ومسائل الرد التي فيها أحد الزوجين تخرج من ستة أصول: كزوج وأم أصلها اثنان، وزوجة وأم أصلها أربعة، وزوجة وجدة وأخ لأم أصلها ثمانية، فمخرج سهم الزوجة من أربعة لأن لها الربع والرد على اثنين وبقى ثلاثة لا ينقسم على الجدة والأخ فتضرب أربعة وهو مخرج الزوجة فى اثنين فذلك ثمانية للزوجة سهمان وللجدة ثلاثة وللأخ للأم ثلاثة أيضا، وأصل من ستة عشر وهو كل مسئلة فيها ربع وما بقى فهو رد على اثنين كزوجة وأخت لأب وأخت لأم فاعتبر الزوجة أو لا كأن لم تكن وقل أخت لأب وأخت لأم أصل المسئلة من ستة النصف ثلاثة الأخت من الأب والسدس

سهم

للأخت من