النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٧٠(v.)
سهم مضروبة
الأم فصح ردها على أربعة أسهم ثم اضرب أصل الرد وهو أربعة في مخرج الزوجة وهو أربعة فذلك ستة عشر للزوجة سهم من أربعة مضروب فى أسهم من يرد عليهم وهن أربعة أسهم فذلك بأربعة أسهم وللأخت من الأم سهم مضروب فى باقى الربع من مخرج الزوجة وهو ثلاثة فذلك بثلاثة أسهم وللأخت من الأب ثلاثة أيضا في باقى الربع من مخرج الزوجة وهو ثلاثة فذلك بتسعة أسهم. وأصل من اثنين وثلاثين وهو كل مسئلة فيها ثمن وما بقى فهو رد على أربعة كزوجة وبنت وبنت ابن فاصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس أربعة بقى خمسة أسهم من رد بين بنت الصلب وبنت الابن فاعدم الزوجة وقل خلف بنتاً وبنت ابن فالمسئلة من ستة لبنت الصلب النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد ردت إلى أربعة. ومخرج ثمن الزوجة من ثمانية. فاضرب أربعة فى ثمانية باثنين وثلاثين للزوجة واحد من ثمانية مضروب فى أسهم من يرد عليهم وهن أربعة فذلك بأربعة ولبنت الصلب ثلاثة من ستة مضروبة فى سبعة وهو باقي مخرج الزوجة بأحد وعشرين سهما ولبنت الابن واحد من ستة مضروب في سبعة بسبعة فترى الباقى بعد الزوجية لا يكون إلا مبايناً لمسئلة الرد وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة، وأصول مسائل الرد كما تقدم ذكرها كلها تباين السبعة الباقية بعد ثمن الزوجية والواحد الباقي بعد نصف الزوج والثلاثة الباقية بعد الربع، وأصل من أربعين سهما فهو كل مسئلة فيها ثمن والرد على خمسة كزوجتين و أم وابنتين فللزوجتين الثمن ومخرجه ثمانية والرد على خمسة للابنتين أربعة أسهم وللأم سهم فتضرب الخمسة