النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٧(v)
الأصل والبقية ومنه الحديث اثبتوا على مشاعركم فانكم على إرث أبيكم ابراهيم، أى أصله وبقية من دينه وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء، واجعله الوارث منا، أى الباقى معنا الى الممات. وشرعاً حق قابل للتجزؤ يثبت للمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما أو سبب كالزوجية (السبب الأول (القرابة وهى الأبوة والبنوة والادلاء بأحدهما فيرث بها الأقرب وهم الأصول والفروع والحواشي للآيات الكريمة والاحاديث الصحيحة وما ألحق بذلك باجماع أو قياس على تفصيل
كما سيأتي إن شاء الله وبالله التوفيق (السبب الثانى النكاح) وهو العقد الصحيح على المرأة ويتوارث الزوجان به ولو لم يكن وط. ولا خلوة ولا إرث في العقد الفاسد ويتوارثان في عدة الطلاق الرجعى وترث المطلقة في المرض تطليقا رجعياً ولو انقضت عدتها إن مات في مرضه واما المطلقة فيه بائنا فلا ترث فيها عندنا معشر الأباضية. ومن مات قبل الدخول على زوجته فلها نصف الصداق أو الصداق كاملا وعليه المعتمد لأن الموت ضرورى بخلاف الطلاق فانه اختيارى ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كان في حال التزويج مريضا و صحيحاً واذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهراً ومات فلا صداق منه ولا ميراث ولا عدة عليها. ومما قيد أبو محمد محمد في رجل اصطلح هو وزوجته على شيء من صداقها وأبرأته من جملته فى صحته على أن يبرى لها نفسها وتبرئه من جميع حقها الذي اصطلحا عليه وابرأته وابرأ لها نفسها ثم ان المرأة ماتت في عدتها وطلب
عيد
الله
بن