النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٧١(71)
وهى أسهم أهل الرد في الثمانية مخرج الزوجات فذلك أربعون للزوجتين خمسة أسهم وتبقى خمسة وثلاثون فخمسها للأم سبعة وللابنتين ثمانية وعشرون فتنكسر المسألة على الزوجتين فاضرب عددهن في الاربعين أصل المسئلة فذلك ثمانون للزوجتين عشرة لكل منهما خمسة وللأم اربعة عشر وللأختين لكل منهما ثمانية وعشرون فخرجت صحيحة. وهكذا مسائل الرد نراها مقتطعة من أصل الستة عند الانكسار وعدمه وعند الأزواج وعدمهم الا انك تعتبر عدمهم الا انك تعتبر عدمهم أولا ثم وجودهم آخراً كما مر ضابط ذلك فقس على هذه الأمثلة ما يضارعها تظفر بالعلم ان شاء الله و به العون والتوفيق
فائدة في القسمة
(1)
اما القسمة بين الاولاد وان سفلوا عند أحد الزوجين أو الأم أو الجدة او الاب أو الجدان كان فيهم ذكر أو أنثى فللأنثى بعد الضرب أحد هؤلاء وللذكر ضعف ذلك: مثاله أم واربعة
ما يبقى من بعد سهم
سهم يبقى خمسة
بنين وأربع بنات أصلها من ستة أسهم للأم السدس أسهم بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم اثنا عشر لأن البنين الذكور أربعة لهم ثمانية وأربع بنات لهن اربعة فذلك اثنا عشر فاضرب الاثنى عشر في أصل الفريضة وهي ستة فذلك اثنان وسبعون سهما، فإذا أردت أن تعطى كل واحد من الورثة نصيبه فارجع الى أصل
(1) قسمه جزاء لغة وهى القسمة بالمكسر وقاسمه أخذ كل نصيبه وهى اصطلاحا أملاك مشتركة لا يجوز قدمها الا بحضرة من جميع الشركاء أو وصى لليتيم أو وكيله أو وكيل للغائب أو حضوره وحضرة العدول ويقسم بينهم بالسهم أو القيمة وان قسم البالغون بالخيار فهو جائز والبيوت ما كان معموراً قسم بالقيمة وما كان ا خراباً قسم بالذرع اه والله أعلم المؤلف