النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٧٢(72)
الفريضة وهي ستة للام من الستة سهم واحد مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهو اثنا عشر فذلك اثنا عشر وللبنين والبنات خمسة مضروبة فما ضربت فيه الفريضة وهو اثنا عشر فذلك ستون، فاذا أردت أن تعلم كم لكل ابن وكم لكل ابنة فارجع الى أصل الفريضة وهي ستة فاعط الأم سدسها سهما يبقى خمسة فهو نصيب الابنة والابن له ضعف ذلك وهو عشرة فافهم ذلك، وكذا تعمل اذا كان مكان الأم أب أو جد أو جدة، وفيمن خلف زوجة وأربعة بنين وأربع بنات أصلها من ثمانية لأن فيها ثمناً فواحد للزوجة يبقى سبعة بين البنين والبنات وهم اثنا عشر لا ينقسم بينهم فاضرب عددهم في أصل الفريضة وهي ثمانية فاعط الزوجة الثمن سهما واحداً مضروباً فما ضربت فيه الفريضة وهى اثنا عشر فذلك اثنا عشر يبقى أربعة وثمانون بين البنين والبنات لكل من البنات سبعة ولكل ابن أربعة عشر سهما فافهم ذلك وقس عليه، وان وافق اسهمهم ماصار اليهم من الفريضة كفيت كلفة الضرب والحساب كزوجة وابنين وثلاث بنات فللزوجة الثمن واحد من ثمانية، ولكل من الابنين اثنان ولكل من البنات سهم والله أعلم
الفصل الثالث والعشرون
في بيان النسب الاربعة التماثل والترافل والنوافي والتباين
اعلم أيها المبتدى هداك الله وايانا إلى مرضاته وزادنا علماً من مواهب نفثاته أن النسب الأربعة التي لا يخلو عددان من احداها المتوقف عليها هذا العلم كقطب الرحى وشمس الضحى: الأول التماثل وهو