النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٧٨(78)
اصلى العدتين خلف جدتين وزوجتين وأخوين لأب الفريضة من اثنى عشر للزوجتين الربع ثلاثة غير منقسمة عليهما ولا موافقة وللجدتين السدس اثنان منقسمان عليهما وللاخوين ما بقى سبعة غير منقسمة عليهما ولا موافقة فعدة الزوجتين مماثلة لعدة الأخوين فتضرب الفريضة اثنى عشر فى اثنين احدى العدتين بأربعة وعشرين منها تصح. (المثال السادس) لتداخل أصلى العدتين خلف زوجتين وبذاً وأربعة اخوة لأب الفريضة من ثمانية للزوجتين سهم غير منقسم عليهما وللاخوة ثلاثة غير منقسمة عليهم ولا موافقة لعدتهم فعدة الزوجتين اثنان داخلان في عدة الاخوة أربعة فتضرب الفريضة ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين منها تصح (المثال السابع) لتوافق أصلى العدتين خلف تسع بنات وستة اخوة لأب الفريضة من ثلاثة للبنات سهمان غير منقسمين عليهن ولا موافقين لهن والاخوة سهم غير منقسم عليهم فعدة الآخرة توافق عدة البنات بالثلث فتضرب ثلث احدهما في كامل الآخر بثمانية عشر فتضرب فيها أصل الفريضة ثلاثة بأربعة وخمسين منها تصح. (المثال الثامن (لتباين أصلى العدتين خلف ثلاث زوجات وأخوين شقيقين الفريضة من أربعة للزوجات سهم غير منقسم عليهن وللاخوين ثلاثة غير منقسمة عليهما ولا موافقة لهما وعدة الزوجات أيضا لا توافق عدة الأخوين فتضرب عدة الزوجات ثلاثة في اثنين عدة الاخوة بستة فتضرب فيها أصل الفريضة أربعة تكون أربعة وعشرين منها تصح (المثال التاسع (لتماثل وفق احدى العدتين لكامل الاخرى خلف أما وست بنات وثلاث بنى ابن: الفريضة من ستة للبنات أربعة غير منقسمة عليهن موافقة لهن بالنصف ولبنى الابن سهم غير منقسم عليهم فنصف