النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٧٩(v 1)
عدة البنات ثلاثة مثل عدة بنى الابن فتضرب الفريضة ستة في ثلاثة بثمانية عشر منها تصح (المثال العاشر (لتداخل وفق احدى العدتين في كامل الاخرى خلف أربع زوجات وستة اخوة لأب الفريضة من أربعة للزوجات الربع سهم غير منقسم عليهن وللاخوة ثلاثة غير منقسمة عليهم موافقة لعدتهم بالثلث فثلث عدتهم اثنان داخلة في أربعة عدة الزوجات فتضرب الفريضة أربعة فى اربعه بستة عشر منها تصح (المثال الحادى عشر) لتوافق وفق احدى العدتين وكامل الاخرى خلف ثمان بنات وستة بنى ابن الفريضه من ثلاثة للبنات سهمان غير منقسمين عليهن موافقان لهن بالنصف ولبنى الابن سهم غير منقسم عليهم فنصف عدة البنات أربعة توافق السنة عدة بني الابن بالنصف فتضرب نصف احدى العدتين فى كامل الاخرى باثني عشر فتضرب فيها أصل الفريضة ثلاثة بستة وثلاثين منها تصح. (المثال الثاني عشر) لتباين وفق احدى العدتين لكامل الاخرى خلف أربع بنات وابن ابن وبنت ابن الفريضة من ثلاثة لبنات الصلب سهمان غير منقسمين عليهن موافقان لعدتهن بالنصف ولأولاد الابن سهم غير منقسم عليهم فتضرب نصف عدة البنات اثنين فى ثلاثة عدة بني الان بستة فتضرب فيها الفريضة ثلاثة بثمانية عشر منها تصح. وان كان الانكسار على ثلاثة أصناف أو على أربعة فالعمل في تصحيحها كالعمل فيه إذا كان الانكسار على صنفين، ولك فيه نظران كما تقدم أولهما أن تنظر ما بين كل صنف وسهامه فاما ان يتباينا واما أن يتوافقا فان تباينا فابق ذلك الصنف المباين بحاله واثبته وان توافقا فرد ذلك الصنف الموافق الى وفقه واثبت وفقه مكانه ثم تنظر ما بين الصنف