النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٨٠

(^)

الثانى وسهامه كذلك واثبت ذلك الصنف المباين بحاله وان توافقا فاثبت وفقه مكانه ثم تنظر ما بين الصنف الثالث وسهامه كذلك ثم ما بين الصنف الرابع وسهامه كذلك، والنظر الثاني ما بين المثبتات بعضها مع بعض فان تماثلت فاكتف بأحدها فهو جزء السهم وان تداخلت فاكتف بأكبرها فهو جزء السهم وان تباينت فاضرب أحدها في الثاني والحاصل في الثالث والحاصل في الرابع وان توافقت أو اختلفت فاوجه: منها طريق الكوفيين وهى أن تعمل في عددين من المثبتة ما عملناه فى الانكسار على صنفين فان تماثلا فاكتف بأحدهما أو تداخلا فيا كبرهما أو تباينا فتضرب أحدهما في الآخر أو توافقا فاضرب وفق أحدهما فى الآخر ثم انظر بين هذا الحاصل في الحالات الأربع وبين عدد ثالث من المثبتة بالنسب الأربع ثم انظر بين هذا الحاصل وبين الرابع كما مر فما حصل فهو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة أو مبلغها بالعول ان عالت فما حصل من الضرب فمنه تصح فمن له شيء أصلها يأخذه مضروباً فى جزء سهمها الذي ضرب فيها (مثال تماثل اصول الاعداد (ثلاث جدات وثلات بنات وثلاثة اخوة لأب الفريضة من ستة تضرب فيها ثلاثة بثمانية عشر فتصح منها (مثال تداخل الأعداد (: ثلاث جدات وثلاث بنات وستة اخوة لأب تضرب الستة المدخول فيها فى الستة الفريضة بستة وثلاثين فتصح منها (مثال توافق الأعداد (ست جدات وتسع بنات وخمسة عشر أخا لأب فتضرب ثلث أحد الأصناف في ثلث الآخر لتباين الأثلاث والخارج في الثلث الثالث بتسعين تضربها فى الفريضة ستة بخمس مائة وأربعين فتصح منها وكل من له شيء يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة

من

عدد