النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٨١

(81)

مثال تباين الاعداد): جدتان وثلاثة اخوة لأم وخمسة أعمام فالاصل من ستة، سهم للجدتين وسهمان للأخوة وثلاثة للأعمام وكل يباين سهمه و يباين الآخر وأقل عدد ينقسم على كل ثلاثون وهو الحاصل من ضرب بعض فى بعض وتضربه فى الستة أصل المسألة تحصل مائة وثمانون والمسألة التى عمها التباين كهذه تسمى بالصماء وبقيت صور كثيرة للانكسار على ثلاثة أصناف تعلم بالقياس على ما تقدم والله اعلم. (والانكسار على أربعة): مثل أربع زوجات وثمان جدات وست عشرة أختاً لأم وأربعة أخوة لأب فسهام صنفين منها موافقة لعدد اصنافها وسهام صنفين مباينة ووفق ما وافق مع جملة ما باين متماثلة فتضرب أحدهما فى الفريضة بثمانية وأربعين، ولتداخل الاعداد الحاصلة من الاوفاق وأصول الاعداد أربع زوجات وثمان جدات وست عشرة أختاً لأم وثمانية اخوة لأب وأعداد الزوجات والجدات والاخوة داخلة فى عدد الاخوات فتضربه في الفريضة ستة ولتوافق الاعداد المذكورة عشرون جدة وأربع وعشرون أخناً لأم واربعة عشر أخا لأب وأربع زوجات فجميع الاعداد الحاصلة فيها من الاوفاق وأصول الاعداد متوافقة فتضرب أحدها في وفق الآخر في وفق الثالث ثم في كامل الرابع بأربع مائة وعشرين ثم في أصل المسئلة بخمسة آلاف وأربعين، ولتباين الاعداد ست جدات وعشر أخوات للأم وسبعة اخوة لأب وأربع زوجات فجملة الاعداد والاوفاق متباينة فتضرب بعضاً فى بعض والحاصل في الفريضة بخمسة وأربعين وفقنا الله لصالح الاعمال، وسددنا في الاقوال والافعال آمين

وسبعين