النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٨٣(83)
نفسك فيه باستغراق أقصى فهمك والله سبحانه وتعالى بيده التوفيق الى
منهج الصدق والتحقيق
ويتضح
الحال بالمثال. فاذا قيل لك خمس عشرة أختاً لأب واحدى وعشرون أختاً لأم وخمس وثلاثون جدة فهذه المسئلة من الموقوف وأصلها من ستة وتعول الى سبعة للاخوات من الاب الثلثان اربعة أسهم وهن خمس عشرة لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن بشيء وللأخوات للأم الثلث سهمان وهن احدى وعشرون لا تنقسم عليهن ولا توافقهن بشيء وللجدات السدس سهم وهن خمس وثلاثون لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن بشيء فلما لم يقع وفق بين عدد رموس كل صنف وسهامه فترجع توافق بين عدد رءوس بعضهم بعضاً فاذا اردت قسمها وقفت العدة الكبرى وهى خمس وثلاثون ثم توافق بينها وبين عدة الاخوات للأم وهن احدى وعشرون فتجدهما يتوافقان بالاسباع فسبع الواحد والعشرين ثلاثة وسبع الخمسة والثلاثين خمسة فاحفظ وفق الاحدى والعشرين ولا تلتفت الى وفق الموقوفة ثم وافق أيضاً بين هذه العدة الموقوفة وهى الخمس والثلاثون وبين الخمسة عشر فتجدهما يتوافقان بالاخماس إذ الموقوفة فيها خمس وخمسها سبعة وخمس الخمس عشرة ثلاثة وقد علمت أن الواحد والعشرين رجعت الى ثلاثة فثلاثة تجزيء عن ثلاثة فتضرب هذه الثلاثة فى العدة الموقوفة وهي خمس وثلاثون فذلك مائة وخمسة ثم اضربها في أصل المسئلة بعولها فذلك سبعمائة وخمسة وثلاثون ومنها تصح فكل من كان له شيء من أصل المسئلة أخذه مضروباً فما ضربت فيه المسئلة وقس عليها ما يناظرها فيها الكفاية وقد فسرت للطالب ما يفيده ويرشده عن الاكثار والاطالة