النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٨٤(84)
والله الموفق للحق والصواب والهداية لمن كانت معاملته باطنة وأعماله
خالصة
الفصل السادس والعشرون
في بيان كيفية العمل في المناسخة
وهى موت وارث أو أكثر قبل قسمة التركة فان كان باقى ورثة الأول عصبة وارثين الثانى بالتعصيب أيضا فاقسم التركة عليهم كأن الأول مات عنهم فقط كأربعة بنين وأربع بنات مات منهم ابن ثم ابن ثم بذت ثم بنت ثم بنت وبقى منهم ابنان وبنت فاقسم عليهم التركة وأصلها خمسة عدة رؤوسهم، وكذا أربعة اخوة أشقاء وأربع أخوات شقائق مات أحد الأخوة ثم آخر ثم آخر ثم أخت ثم أخت ثم أخت فوجه العمل في هذا كالأولى بأن تقسم التركة كلها على ثلاثة للذكر سهمان وللأنثى سهم فان كان ورثة الثانى غير ورثة الأول ويرثونه بوجه غير ما يرثون به الأول فصحح المسئلة الأولى ثم أعرف نصيب الميت الثاني منها ثم صحح المسئلة الثانية ثم اقسم نصيبه من مسئلة الأول على مسئلته فان انقسم عليها فقد صحت المسئلتان جميعاً بما صحت منه المسئلة الاولى، مثاله: ترك أماً وابنين أصلها من ستة وتصح من اثنى عشر للام اثنان ولكل ابن خمسة ثم ماتت الام عن ابنى ابنها فمسئلتها من اثنين ونصيبها من الأولى سهمان منقسمان على مسئلتها فيصير مع كل ابن سنة فتمد انقسمت سهام الميت الثانى على مسئلته بلا ضرب، وصحت المناسخة مما صحت منه المسئلة الاولى، وان كانت سهام الميت الثانى لا تنقسم على