النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٨٥(AO)
مسئلته فانظر هل توافقها أو تباينها فان وافقتها بجزء فرد المسئلة الثانية
الى وفقها واضربه في مصحح المسئلة الاولى ثم تقول من له شيء من المسئلة الاولى أخذه مضروبا فى وفق المسئلة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً فى وفق سهم الميت الثاني. مثاله زوجة وستة أعمام أصلها من أربعة وتصح من ثمانية ثم ماتت الزوجة عن أم وخمسة اخوة لأب فمسئلتها من ستة توافق سهميها بالنصف فتصح المسألتان من أربعة وعشرين وهى الجامعة، وان لم تكن موافقة بين سهام الميت الثانى ومسألته الأولى بل كانت بينهما مباينة فاضرب ماصحت منه الثانية فى الاولى تخرج جامعتهما صحيحة ثم تقول من كان له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في جميع الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في جميع سهام الميت الثانى من المسألة الاولى. مثاله: ابنان وابنتان المسئلة من ستة ثم مات أحد الابنين وخلف ابنا وبنتا فالمسألة من ثلاثة ونصيبه من المسألة الاولى سهمان مباينة لمسألته فتضرب مسألته ثلاثة فى ستة المسألة الاولى تبلغ ثمانية عشر فهي جامعة المسألتين فمن له شيء من الاولى أخذه مضروباً في الثانية وهو ثلاثة جزء سهمها و من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً فما مات عنه الميت الثانى وهو سهمان جزء سهمها فلا بن الاول اثنان في ثلاثة بستة ولكل من بنتيه واحد فى ثلاثة بثلاثة ولا بن الثانى اثنان في اثنين بأربعة ولبنته واحد في اثنين باثنين فان كان في المسئلة ميت ثالث فصحح مسئلته مفردة ثم خذ نصيبه مما صحت منه المسئلتان الأوليان وانظر فان انقسم نصيبه على مسئلته فقد صحت المسائل الثلاث مما صحت منه المسئلتان الأوليان فان لم ينقسم نصيبه على مسئلته فانظر فان لم يكن بينهما موافقة فاضرب ما صحت منه