النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٨٦(86)
مسئلته فما صحت منه المسئلتان الأوليان فان كان بينهما موافقة فاضرب وفق مسئلته لا وفق حصته فيما صحت منه المسئلتان الأوليان فما بلغ فمنه تصح المسائل الثلاث وهذا طريق العمل ولو كان في المسئلة ميت رابع وخامس وسادس وأكثر فصحح مسئلة كل واحد منهم على الانفراد فتاخذ نصيبه من مسائل المتوفين قبله كما تقدم، فان كانت معك المسئلة متناسخة الى أربع درجات أو أكثر فاجعل جامعة الاثنتين أولى والثالثة ثانية وجامعة الثلاث أيضاً أولى والمسئلة الرابعة ثانية وهكذا تعمل في خامسة وأكثر من ذلك تجريها على هذا المعنى الى آخر الفرائض، الا أن تنقسم سهام بعضهم على مسئلته فلا ضرب فيها، واعط كل وارث سهامه منها تجمعها له مع ما تجمع له من المضروب فيما سواها، ثم اذا عرفت ما يصيب كل وارث فاجمع سهامهم من كل فريضة ثم أنظر فان كان ما أصاب كل وارث منهم يتفق بجزء واحد مثل نصف أو ثلث أو سدس أو غير ذلك فاعط كل وارث منهم جزء ما أصاب به واجعل الفريضة من جزئها ذلك: كأم وابن وابنتين ثم ماتت الأم وورثها ابنها وابنتاها فالمسئلة الاولى تصح من أربعة وعشرين للام السدس أربعة والابن عشرة ولكل ابنة خمسة ومسئلة الام تصح من أصلها وهو اربعة ومنقسمة لا تحتاج الى ضرب أكثر من ضم سهام كل وارث من الثانية الى ما صح له من الاولى فللابن من الثانية اثنان ومن الاولى عشرة فذلك اثنا عشر وللابنتين لكل واحدة من الثانية الى الخمسة التي لها من الأولى فذلك ستة فتتفق بالاسداس لكل ابنة ستة وسدسها سهم وللابن اثنا عشر وسدسها سهمان فتنقطع من أربعة أسهم للابن النصف سهمان ولكل ابنة الربع سهم، فكما أنك علمت الاختصار
سهم
مضاف