النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٨٧

(87)

أن

قبل العمل وهو يسمى اختصار المسائل كما تقدم ذكره في أول الفصل، وأما هذا الاختصار فيكون بعد العمل ويسمى اختصار السهام وهو يوجد بعد تصحيح المسائل في جميع الانصباء اشتراك بجزء فترجع المسئلة وكل نصيب الى ذلك الجزء كما تقدم، وكووجة وابن وبنت منها فقبل قسمة التركة توفيت البنت عمن بقى وهما أمها وأخوها فتصح المناسخة من اثنين وسبعين للزوجة ستة عشر وللابن ستة وخمسون والنصيبان مشتركان بالثمن فترجع المسئلة الى ثمنها تسعة وكل نصيب الى ثمنه فيرجع نصيب الابن الى سبعة ونصيب الزوجة الى اثنين، واذا اشتركت الانصباء كلها الا نصيباً واحداً منها فلا يمكن الاختصار فافهم. وقد يقع اختصار المسائل في غير المتناسخ كبفت و زوج وأب أصلها من اثنى عشر فترجع الى ربع وربع ونصف فتنقطع من أربعة وقس ما يرد عليك من هذه الامثلة وما شابهها تظفر بالعلم وبالله التوفيق

(تخمه)

معهم من

اعلم أنه اذا أمكن الاختصار قبل العمل وهو الذي يسمى اختصار المسائل وهو ان مات بعد الميت الاول ميت أو أكثر فان انحصروا فى ورثة الاول واتفقوا فى الارث بمطلق العصوبة سواء كان يرث من الاولى فقط بالفرض أم لا كما مر مثاله فافرض من مات بعد الاول كالعدم واقسم على الباقين مال الأول كأنه مات عنهم كزوجة وعشرة بنين من غيرها ما تواكلهم واحداً بعد وأحد حتى بقى مع الزوجة من الأولاد اثنان فيقدر كأن الأول مات عن زوجة و ابنين فقط فتصح بالاختصار من ستة عشر للزوجة اثنان ولكل ابن

فقط