النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٨٨

(AA)

سبعة، ولو سلكت طريق المناسخة لصحت من عدد كثير، ولو خلف الأولاد فقط من غير زوجة فماتوا واحداً بعد واحد حتى بقى اثنان فكأنه مات عن اثنين فقط فتصح من اثنين، ثم ان امكان الاختصار مشروط بكون من يرث من جميع الموتى وارثا بمطلق العصوبة، وبكون الورثة من كل ميت هم الباقين من ورثة الاول فقط، فلو كان هناك غير هم لم يتأت الاختصار لأن نصيب الغير يكون أقل من نصيب الباقى، وكذا لو كان فيمن يرث من جميع الموتى ذو فرض وعاصب لم يتأت الاختصار لاختلاف الانصباء، بخلاف ما اذا كان ذو الفرض وارثا من الاول فقط، أو منه ومن غيره ومات عن الباقى كما مر مثاله، فعلم أنه لا يشترط كون جميع ورثة الاول وارثين من غيره اذا كان غير الوارث ذا فرض في الأولى كالزوجة في المثال المتقدم فافهم الآخر هو أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الاول فقط النوع وارثهم من الكل بالفرض ولم يختلف اسمه في الكل وأن تكون الأولى عائلة بقدر نصيب الميت الثانى أو بأكثر من نصيبه فاجعل الميت الثاني كالعدم أيضاً واقسم مال الاول على الباقين، فمثال عول المسئلة الاولى بقدر نصيب الميت الثاني كأن ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب فيتزوج هذا الزوج بالأخت من الأب وتموت الأخت عنه وعن أختها فاعتبر الأخت للاب كأنها لم تكن واقسم ما تركته الأولى على الزوج والشقيقة على اثنين لكل منهما مهم، أو تخلف زوجا وشقيقة وأما وأخوين للام فمسئلتها عائلة الى تسعة ثم نكح الزوج الشقيقة فماتت عنه وعن الأم والأخوين للام فافرض الشقيقة كالعدم واقسم مال الاولى على ستة للزوج ثلاثة وللام سهم ولوالديها سهمان، ومثال