النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٩١

(91)

عاد

الثلث

والاصغر مابقى وما عاد الى الأوسط من أخيه الأكبر فلامه منه الثلث والباقي للعصبة وكذلك ما عاد الى الاصغر من أخيه الاكبر فلامه منه الثلث والباقى للعصبة، ثم تميت الاوسط وتحي الاكبر والاصغر فتقول لما مات الاوسط كان لأمه منه السندس والباقي بين أخويه الاكبر والاصغر وما عاد الى الاكبر والاصغر من الاوسط فلا مهما منه والباقى للعصبة ثم تميت الأصغر وتحي الأكبر والأوسط فتقول لأمه السدس من ماله والباقى بين أخويه الأكبر والأوسط وما ماله إلى أخويه الأكبر والأوسط فلامهما منه الثلث والباقى للعصبة، فاذا أردت تصحيح هذه المسئلة بعد فهمك لتنزيلها فهي من من ستة تبدأ من شئت منهم فقل للأم السدس واحد منها فتبقى خمسة أسهم لاثنين لا ينقسمان بينهما فتضربهما في أصل المسئلة وهو ستة باثني عشر للام سهمان ولكل أخ خمسة فما عاد الى كل واحد من الأخوين من هذه الخمسة فلأمه منه الثلث ولا ثلث للخمسة بعد أخذ الأم سدسها الاول فاضرب ثلاثة مخرج الثلث في اثنى عشر بستة وثلاثين للأم سهمان فى ثلاثة بستة تبقى ثلاثون للاخوين لكل واحد منهما خمسة عشر للأم من مال كل واحد منهما الثلث خمسة بعد أخذها السدس نصيبها الأول فتبقى عشرة للعصبة من كل واحد منهما فللام ستة عشر سنة من الاولى وعشرة من الآخرين فتبقى عشرون للعصبة من كل أخ عشرة فوافق بين الستة عشر التي صارت للأم وبين العشرين التي صارت للعصبة تجدها تتفق بالارباع فخذ ربع أربعة وربع العشرين خمسة فذلك تسعة فتقول تنقطع هذه المسئلة من تسعة فكون للام منها أربعة وللعصبة منها خمسة ومسئلة كل واحد هكذا، وان كانت عصبة الاخوين مفترقة فقد عرفت ان للأم

منهم

الستة عشر