النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ٩٢(92)
ستة عشر وان لعصبة كل واحد من الاخوين عشرة فوافق بين الستة عشر وبين العشرة تجدها تتفق بالانصاف فخذ نصف كل عشرة ونصف ستة عشر تجد ذلك ثمانية عشر منها تنقطع المسئلة، وتنقطع من تسعة اذا كانت عصبتها متحدة والله أعلم. مثال آخر رجل مات هو وابنه وخلف الأب زوجة وابناً آخر وترك الابن زوجة وأما وابنا وابنة فان أمت الأب أولا فمن ستة عشر للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة فسبعة الابن الذي مات معه لورثته الاحياء، ثم تميت الابن فالفريضة تصح من أربعة السدسان لأبويه ثمانية والثمن لزوجته ثلاثة تبقى لابنه وبنته وعشرين ثلاثة عشر لا تنقسم ولا توافق فاضرب عدتهم ثلاثة في أربعة وعشرين باثنين وسبعين لكل واحد من الأبوين اربعة في الثلاثة باثنى عشر وللزوجة ثلاثة فى الثلاثة بتسعة وللابن اثنان في ثلاثة عشر بستة وعشرين وللابنة واحد في ثلاثة عشر وهكذا تصنع في كل ما يرد عليك من مسائل الغرقاء وأشباههم والله أعلم
الفصل الثامن والعشرون
في بيان كيفية العمل في الخنثى المشكل
وهو الذي يجتمع فيه مثل ذكر الرجل وفرج المرأة فأهل العلم قد مضوا على اعتبار البول منه فان بال من ذكره فهو ذكر وان بال من فرجه فهو انى وان بال منهما جميعاً كان بالانقطاع فحيث تأخر الانقطاع حكم به من هناك وان استوى الخروج والانقطاع كان مشكلا فيرث نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى وهو المعمول به عندنا، ويروى أن عامر بن الظرب العدوانى هو أول من حكم في الخنثى وكان يفزع