النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٩٧

(97)

النوع الثانى مثاله رجل هلك عن زوجة وابنين وابنة وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أحد بنيه الذكور فاجعل الموصى له معدوما ورءوسهم ماعدا الزوجة خمسة والمسئلة من ثمانية فاضرب ثمانية في خمسة فذلك اربعون سهماً فللزوجة منها خمسة وللابنة سبعة ولكل ابن أربع عشرة فزد فوق المسئلة أربعة عشر هى للموصى له وقل صحت المسئلة من أربعة وخمسين الموصى له أربعة عشر وللزوجة خمسة وللابنة سبعة ولكل ابن أربعة عشر وهذا النوع لا يحتاج الى عناء أكثر من هذا لأنك اذا صححت مسئلة الوارث دون الموصى له وعرفت أنها بلغت كذا و كذا وعرفت نصيب كل واحد منهم فاعط الموصى له بمثل ما أوصى له الميت من نصيب ولد او اخ أو أخت أو زوج أو زوجة أوغير ذلك ثم اضفه فوق ما صحت منه المسئلة كما ذكرناه أولا

النوع الثالث مثاله: رجل هلك عن سبعة بنين وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب احد بنيه وثلث ما يبقى من الثلث أصل هذه المسئلة من ثمانية لأنهم سبعة والموصى له ثامنهم لأنه أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه، ثم اضرب هذه الثمانية فى ثلاثة ثم أحذف سهم الموصى له بخلاف اللفظ فاذا اوصى بثلث احذف سهماً واذا أوصى الا ثلث أو ما أشبه ذلك أردفه فافهم المعنى وقل ثمانية في ثلاثة فذلك أربعة وعشرون ثم احذف سهما يبق ثلاثة وعشرون ثم اضربهن فى ثلاثة أيضا لأنه جاء اللفظ وبثلث الثلث فذلك تسعة وستون فاذا أردت أن تعرف كم يصح ابن وكم للموصى له اضرب ثلاثة فى ثلاثة و هو مخرج ثلث الثلث فيخرج من تسعة ثم احذف سهما ما حذفت أولا تبق ثمانية فقل كل من

سهم

لكل

له

من ثمانية الأوليات وهى المسئلة أخذه مضروباً في هذه الثمانية يصر