النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ١٠٣-
إن
لها تمنعه وتدفعا عاجلها تقبضه اليخضها فإن توانا أو تمادى أجلا أجله الالحاكم حين يقبلا فإن ترك الحمد عليه النفقة والكسوة الأخرى بغير زندقة
قلت له المرأة هل يلزمها تعمل للزوج تعمل للزوج الذي يلزمها تعينه وتتقى لربها في فعلها والمنطق
قال
نعم
قلت له الغائب في عمان في قرية منها على الإيقان
ولم يكن يرجع من ذاك السَّفَرَ ولا يُرى في قرية منها اسْتَقَرْ زوجته وتنقضى عن الفتاة حجته
إلى متى هذا
مدتها
فأربع تمدها السفين إن خَلَتْ تحدها من وراكب البحر فهذا أجله فلا تصفه ولا
قلت له
المنهجا
تضلله قلت الفتى يزنى بهوج واستتر زوجته تحوم أم لا في الأثر فقال لا تموم إلا المعلن عليه حجر عرشه با محسن فرجل تزوجا بأربع وسد ذاك وقلبه لا يهوى إلا وَاحِدَة أو ثنتين يا جزيل الفائدة وأنه من حقهن خالص ما احتواهن هناك القانص لكنه يجزى إذا لم يعدل فإنه عن الهدى بمعزل يحى يوم الحشر شدق المأكل يسحبه عند انجذاب الكاهل الله من يزن جا بفرجه يشتعل نارا ولا ينفعه القولُولُ
وقيل عن محمد بن زائده وكان ذا علم جزيل الفائدة