النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ١٠٢- 10 -
فقال لى بينهما يُفرِّقُ وهى لها منه الصداق تلحق قلت له المرأةُ تُبدى الزيقة في بيتها أو سكك المدينة
فقال لا يجوز فوق الكف إلا لذي المحرم غير سخف إن فعلت فإنني
برى منها وعندى فعلها دلي
قلت له ورجل تزوجا بامرأة ثم انثنى وابنتهجا
فافةضها باصبعيه
وانتحا
لكن فلا يقدر حتى ينكحا فانقضها فما أبيح الفرج إلا للولد في حكمه المهيمن الفرد الصمد أن عليه المهر إذ أنقضها بإصبعيه يعطيها ايرضيها قلت له المجنون إن تزوجا بزوجة لميرها قد قد أوليا لما أنت بولد فأنكره فما الذى يقضى به المؤثرة قال يجوز أن تراها رَضِيَتْ بذاك زوجا درنه إذ نتجت قلت فرجل قد ملكا قد ملكا بامرأة ثم انثنى وأوشكا
تلزمه كسوتها
والنفقة يقضى بها في الحكم من كان ثقة
قلت له ورجل قد مُلكا بامرأة ثم انثنى أوشكا
وركب البحر فهل لازوجة ماله حاجتها الممزوجة من كسوتها تلزمة والنفقة قال نعم ويعطها ذاك الثقه
قلت له الحجة أن يؤوبا والله قد قلب القلوباً
قال إذا ما ملك الإنسانُ
الإنسان بامرأة
ولم يكن أوفى الفتاة مهرها
يعرفها القُطَانُ وجاءها يطلب منها مرها