كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

-1.9 -

الباب السابع والثلاثون

في النفساء والحائض

ونفسا قد رأت الطهارة في الأربعين فانهم المبارة فوطء الزوج المجول زوجته فيه اختلاف والفراق بنيته والمستحاضات لأمر يعرض فوطوها غير حرام ينهض بعد انقضاء المدة المعروفة للحيض في أيامها الموقوفة

أكثرة عشر عليها والأقل قبل ثلاث وعلى هذا العمل

وبعدها

ذاك

فمستحاضة يعرفها من سيس بالرياضة

والطهر منها كوضوح الفجر بياضُه مثل بياض البدر هذا الذي قال به الجمهور فلا تعمل رأسك يا مغرور كابوها الحليل ولم يكن يقنعه التقبيل

وحائض

وأنه أولج نصف الحشفة وقام

من المعرفة

نا كابدته

فقير حُرم وولوجُ المُطفَهُ فيها حرام لا ترد عطفة

وامرأة كابرها حليلها وأنه قد

وأنه قد خانها سبيلها

قال

لها كاذبة

عليه

إلى يافوك دلت إليه

فنشي الزوجة ذاك الأحمق فهي حرام و به يفرق

سألت

مختصر الزبير يؤخذ ما فيه من التأثير من

عن مختصر

قال نعم إلا مواريث الولا فإن في مذهبنا لن يقبلا