النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ١٠٨11.
الباب الثامن والثلاثون
في الوصية
قلت له وصية الحوامل متى تجوز يا أخا الأفاضل
إن جاوَزَتْ استة من أشهر من حملت فاعدل إلى التبصر
ليس لها عطية ولا هبة ولا
لها وصية للقربة
وبعضهم قال دخول شهرها يضعف ما توصى به لحضرها وقيل ما ضرب الميلاد واخقل منها العقل والفؤاد
هناك
ما تفعله مردود وكلما تذهبه
ورجل أوصى اميد يملكة بثلث ما يسوى ببيع يدر يدركه يدركة
فقال لا يثبت هذا
فاسد والأجر فاعلم دونه الشدائد
لكن إذا أوصى بثلث نفسه لعبده يعتق بعد رميه
ورجل أوصى لابن بنته أو ابنة الأخ وبنت أخته
بمثل
ما يورثه
سليه
منه نعم والقول فيه قوله
قال سألت راشد بن يحيى وكان ذا علم يجيب الفتيا عن رجل أوصى بنصف ماله في مرض منتضى لحاله قال له يُرَدُّ ما أوصى به لثلث المال على جوابه
١٠٨ / ١٤٢
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.