النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٢٤الباب السادس
في الختان والطهارات
قلت احتقان الابن والبنيه إن هلكا
من ذلك ما عليه
قال لا يضمن ذو الصلاح من حيث ما كان
من
النواحي
وكل من يأكل شيئا نجساً ولم يطهر فيه ونمسا
فانم
منه
نجس يمضمضه حتى يتم طهرة لا ينقضه
قيل دم البعوض والبرغوث والضمج والقردان في البحوث حتى يكون عرضه وطوله كالظفر فاسمع صاح ما أقوله
ومخرج القملة من ثوبه والثوب رطب وهو في تقليبه
فطاهر
سألته
أم نجس
فنجس يغسله
أجبني فنجس
ويثني
عن الطعام النجس أريد أن أطعمه لفرسي أو مثلها أو لصبى يافع أو مثله لم يعد في المواضع
فلا يجوز أبداً أن يطعمه عدادا لإنسان فتلك ماعه اللبهائم والله أولى بوجوب اللازم
وربما
رخص
وعن جراب في مكان قد كنز بالت عليه الشاة أو من قد عجز
فإنما
تطهيره
بالماء
يصب صبا فوق بول الشاء
كذلك المدلوك والشح الكنز إن غسلا وفقنا فقد
أجز
وغاسل الثوب من النجاسة يعرفها
يغالب
الفراسه
٢٤ / ١٤٢
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.