النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٢٥27 -
فطار منه شرر من عركه في ثوبه الطاهر عند فركه
الشرار في ديننا حكم المعين الجار
فحكم ما طار من الشرار
وغاسل يغسل بالغسل النجس وأنه في رأسه المسترس
الراء
إن هو غشى رأسه بالماء فطاهر في السنة الفـ
الجمال كله يختلف فيه ولكن التقى يأنف رجع أما دم الحية فهو نجس والنور من أشياخنا يقتبس عن ابن وضاح زياد يسند إلى أبي صفرة حيث ينشد فيمن على بول تخين رطب يطأ عليه عند عدم الترب فقال إن لم يعلق الرجل الثرى منه فلا ينقض طهراً أحضرا قال بشير قد سألت الفضلا عن شرب ماء نجس يا مولى ومضمض الشارب منه فاه فهل تراه طاهراً طاهرا إناه قد واحدة بمرة يطهر نعم له أشياخها قد أثرُوا و من دم من فيه قد يسيل بعد انقطاع أيها الخليل فقال عندى طاهر بالتنقيه والحق مقبول أتتك النهينيه قلت له الفار إذا ما قرضاً للثوب هل ينجسه أخا الرضى
قال نعم يغسل قرض القار في الثوب والمنضف لا تمارى قلت له النار إذا ما حرقت الثوب هل يغسل فيما طرقت لا تغسله فالنار ليست بذى ليست بذى روح لها شرار بالسماد يؤكل أو يصير للفساد
قال
و شجره
يعفر