النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٤٠-
الباب العاشر
في الصلاة بالثياب الرطبة
وفى صلاة المراة
يُصَلِّى بثياب رَطْبَة من عدم عند انحطاط الرتبة
ومن يُصَلِّى بثياب
يجوز إن لم تلصق النياب
بجسمه
فه كذا
الجواب
ومن يصلى عارياً في البيد يقوم أم يقعد في التأكيد
يجوز لكن النمود أفضل وبستر العورة فهو أجمل قلت فماذا أفضل الأعمال قال الصلاة يا أخا السؤال في أول الوقت هي المنوبه ليفة
مؤذن أذن
يستغفر
الله ولا
الله له ذنويه
للصلاة بغير طهر أكثر الأوقات
يعيد إن الطهور الرجل السعيد
وقال من صلى بثوب مخرق من فوقه ثوب عليه مُلْطَصِق
فقال عزّان الصلاة جائزه وغيره
فذكره المفاهزه
قلت فمن يسبل للإزار وهو يصلى خيفة الجبار
قال إذا ما سبل الإزارا عقد الصلاة لقى الخسارا عليك في لبسك بالتعمير وافتع هديت الدهر باليسير قلت السجرد ينبغى فوق القصب والتبن قل لى والحشيش والخشب قال نعم إن أمكن السجود ولم يكن عن حفظه يعود
٤٠ / ١٤٢
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.