كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ٥١

الباب الخامس عشر

في الزكاة

عن النصاب في اللجين والذهب والحب والتمر ومما ذا وجب فالفضة الصافية المستحسنة في مائتين در هما قد بينه والذهب المشنف للقلوب عشرون مثقالا على المطلوب الزبيب بالصاع قد بين للتقريب

والحب والتمر

وهو ثلاثون جرياً هكذا بينه ذو العلم ألا ينبذا

وفى زكاة النخل والحبوب إن بلغ النصاب في النصيب يخوجها العامل والمعمول له تعطى الفقير المستحق المسأله لرجل غفية وزوجها من أفقر البرية

وامرأة

فهل لها

تعطين زكاتها فهو لها أجدر من

عمانها

ورجل يُخرج من أمواله زكاته حقا لدى أفضاله

ولم يقل هذا

من

الزكاة دفعته لجم

الثقات لة

فجائز لو لم يقُل للقابض والله أولى جَل بالفرائض

له سعه داين إنساناً مقيراً ذا ضَعَهُ

سألته عن موسير يجوز أن يقضيه من زكاته من ذلك الدين إلى ميتاته يقول ما دابنته عَلَيْكا من الزكاة قبضه إليكا فقال هذا جائز ويقضى عن الزكاة لنقى المرض