النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٥٢قلت له فرجل أخر الله في
قرية ينمو هم نواله
جيرانه أهلُ فسوق ولعب أجائز يعطيهم ماذا وجب
قال نعم
فإنما
عليه
حق الجوار غير ذي تمويه
قلت
له
فإنما
أقاربه أهل فسوق كلهم بجانبه
قال نعم يجوز للقرابة والله يهديه إلى الإصابة
لكنه لا يعطيه للعاصي
حتى يقويه
على المعاصي
قلت له فرجل ضعيف يُعرف بالإصلاح لا يخيف
عليه دين حائط
عاله
أبعطيه ما يكفيه إلى سنة
ويده تضيق عن عياله قال نعم
وإنها لحسمه
قلت فمن يُبْدِي في البوادي
شاة وعنده
النقاد
من
اجائز تسليمها لعشرة ليقسموها بينهم بلا شرة كذاك يا سائل إن باعوها واقتسموها بينهم توجيها أما زكاة المال ليس تُخرج عن غائب يا أيها المبتهج عن اليتيم أطعمة من الزكاة إن تناهى عدمه
سألته
فلا يجوز
دفعها إليه
لسكنا
ينفقها
عليه
٥٢ / ١٤٢
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.