النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٥٣111
الأطفال
الباب السادس عشر
في الصوم
وقال فيمن غلبته شهوته في الصوم لما قبلته زوجته
ولم يزل يضطرب الإحليل حتى يرى مذا له يسيل
المعنف
لا نقض إلا أن يكون أمتى نصومه يبدل هذا ود أنها حولته
ورجل مسافر
وزوجته يحملها ودأبها
هذا وكانا صائمين الشهرا لما استقرا وأزالا المجرا
راودها عن نفسها وجامعا فما الذي يلزم هذين معا
فيه اختلاف بعضهم يلزمهما فَسْدَ
وبعده
كفارة
ما صاماه لا يعذرها
تحريجا وبعضهم يدروها تبهيجا
وبعضهم يقول صوم يومه يُبدلها وفى مثال قومه بيومية وما أراد الرفنا رمضان عبنا وجل في
فسبق المني بلا إرادة فما الذي يلزم ذا البلادة قال عليه يومه في الرخصة وصومه ثم لتلك الفرصة وإن يكن ذلك عن إرادته وأن يريد راحة لشهوته فقال يَلْزَمُهُ القضا لا مضى هذا وبالتكفير قاضينا قضى ورجل يحمل ماه نزرا ولم يُحيط بما لم خُبرا هناك جنب وصائم وقد أحاطت بالفتى اللوازم
وهو
٥٣ / ١٤٢
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.