النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٦٤77 -
الباب العشرون
في الفقير إذا لزمه ضمان
الفقراء
ورجل قد كفه الزَّمانُ يلزمه من فعله الضمان فعـ
و قاب واعتقاده يؤدى للفقراء
لازم المدى
وهو فقير مقتر عديم وربنا
رحيمُ
اجائز يأخذه
لنفسه لقوته قبل حلول رمسه
فبعض أهل العلم قد جوَّزَهُ والله إن يغفر لن يعجزه
وكل من يلزمه الضمان من
بلد
وخانه
الزمان
فرق ما يضمن في تلك البلد في الفقراء جائز حيث وَجَدْ
قلت له فإن عندى بقرة تأكل ثوباً لضعيف المقدرة فهل ترى أغرم ذاك الثوبا قال لا فاتبع الأسلوبا إلا إذا كانت به تعرفها فاعزم الثوب الذي يكنفها فما يلزم ذا الحمار و باقر العين أخا الأنصار
قلت
قال إذا سيبها في الدار وأكلت للحوث في النهار قال عليه الفرم إن لم يربط والحبس عنه عندهم لم يخطط وإن شكوا منه ثلاثا وامترد فتقوها يلزمه من غير رد وهى له بحالها معقوره والغارثات إن جنت منحوره
٦٤ / ١٤٢
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.