كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ٧٥

- 77 -

-

الباب السادس والعشرون

في المحللات والمحرمات

من الأنعام

سالته عن ابن الحمير والخيل في التقليل والتكثير يجوز أن يشربه ذو المسغبة أم لا يجوز أنها المركبة

و عالم بما رواه فائز

في قول بعض العلماء جائز وعالم

والضبعان قد يقال صيد وقال بعض سبع بعض سبع عنيد

فبعضهم حلل أكل لحمها

لحمها وبعضهم حرمها

وبعضهم حرمها مع شحمها

كذلك المفاف قالوا بعده وبوله رجس وبعض يهدره يصيد الطير من أوكاره في الليل أو يخرجه من قراره ومن فقيل مكروه وصيد الماء للوعل والظبي في البيداء وكل ما كرهه الأشياخ فدعه لا يخدعك الطباخ

والسمك الوارم في السواحل فله منزها يا سائلي

ورجل يصطاد للحمير

فبيعها حل وحل لحمها

من ضحضح البيداء والغدير

له حلال صيدها في أكها

وحمر أهلية حرام ما مرت الأشهر والأعوام ورجل يصطاد صيدا في شرك ويقتضى ما حبك منه مَسَك

فجاء من جاء إلى من

علقا

في شرك الصائد ألا يطلقا