النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي
الجزء ١ · صفحة ٨٣341
الباب الثلاثون
في البيوع وما يجوز منها وما يكن
ورجل جاء إلى الخباز ليشترى خبزاً على الإنجاز فقال أعطيك من الدراهم قيمة عشرين على التعالم
غلام
نهزا
في كل يوم منوان خبزا تدفعها عقد فذاك عندى بيع ما ليس معك بيع حرام خله أن يخدمك قلت له في مُطَن للنخل متى يحل يا حليف العقل قال إذا ما لاح فيها الفضح فإنه يصح منه النجح ومن شرى البطيخ والباذنجا واللحم والرمان والأترنجا والنبق والليمون مع الهريسة سيئة بالمر ذي اليبوسة فكل ما خيف الفساد منه إلى ثلاث من ليال بنه فهو حلال نشأة ومحتضر بكل ما قلته جاء الأثر
والحب بالمبسل لا يجوز إلا بهائي حيث لا تمييز
ومشتر
للسمك
الطارئ
من
صائد جاء من اللجى
إذا بها أولوة وجوهره لمن يكون حكمها بلا شرة فهى وما فيها لمشتريها فاحكم بها وجانب التمويها الخلال بالطعام نظرة يجوز في مذهبكم أم بكرة بيع
٨٣ / ١٤٢
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.