كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ٨٤

- AT-

فأعلم

قال هذا جائز فخذ والحق نور ساطع نكذب قلت فمن داين إنسانا ماقه وهو على قد تملى تباه جاء بإنسان فقال هذا خذ مائة منه ولا ملاذا المسلى والحال علية ماذا يوجب السُّؤال يرجع من كان له الطلابة على الذي دعوته مجابة فإن يكن قد غره المحمل يرجع يعطيه ولا يحول ومشرك بايع درا مسلما درا مسلما زوجته أو ابنه إذ عدما جلا فلا تأخذ بالتلوم

فهل تري

بيههم المسلم

ورجل باع حماراً أو جمل أو بقراً عينا وقال مرتجل ليس بها عيب فخذها ساله فإنه يغلب في المحاكمة

فقال حتى يضع المبيع فوق العيوب يَدَهُ تُذيع واه هذا فانظر بعينك هنا الإنقاذا

يقول هذا وس

فالبيع بعد الحد ليس يبطل ولا يليك الشك

والتقول

قلت له اشتريت صيفا بيا

من بايع قلت له إن شئتا

تبعني

لحاجتي

بعشرة ولم تكن نيته محتضرة

قلت

له

اشتريته مخمسة فقال لي عند انقباض الحسة

قال نفيه النقض هذا دَعْهُ وبعدها

قلت

مرك لا تذعه الذي ترضعه جاريته وباعها فما تكون حجته