كتاب النعمة محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

النعمة لمحمد بن إبراهيم الكندي

الجزء ١ · صفحة ٩٣

الباب الخامس والثلاثون

في التزويج

والاختلاف في الذى يُزَوِّجُ ابنته

زوجا به تبهج

قد قيل قولا مالها تغيير على أبيها ذلك التغيير

ورجل وامرأتان يشهدوا

وقولهم متسع كثير

وقال قوم حسبها التغيير

في خطبة التزويج حين يمهدوا

شهادة القائمة جائزة

فإنها

مقبولة وسالمية قلت له الصداق عند العقد ماذا يجوز في سبيل الجهد قالوا به أربعة دراهما وقيل بل هي دوانيق كما وقال فيها هاشم العلامة شيخ الأباضيين في الأنامة ولو على خاتم من حديد والحق في قول أبي الوليد يحي بن عبد الله حيث قالا وهو سيمو إلى لنسا بوالي

إذا رأيت في يدي عبيدكا أو ابنك اليافع في تمهيلكا

فكله لا تسأله

عن

أصله فإنه حل كذا في فصله

سألته عن رجل تزوجا بزوجة على صداق يرتجا

ثم أراد بيعه أو هبته أو القياض ما عرفنا حجته

كارمة لذلكا أجائز

وعرسه كارمة

تفريقه

هنالك

إن كان محدوداً بحد يعرف فلا يجوز للفتى التصرف