الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٠١

—

99

وان مات الأب وابنه وخلف الأب زوجة وابنا آخر وترك الابن زوجة وأما وابنا وابنه فان أمت الأب أولاً فمن ستة عشر للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة فسبعة الابن الذى مات معه لورثته الأحياء ثم تميت الابن فالفريضة من أربعة وعشرين السدسان الأبويه ثمانية والثمن لزوجته ثلاثة لابنه وبنته ثلاثة عشر لا تنقسم ولا توافق.

فاضرب عدتهم ثلاثة فى أربعة وعشرين باثنين وسبعين لكل واحد من الأبويين أربعة فى الثلاثة باثنى عشر للزوجة ثلاثة في الثلاثة بتسعة والابن اثنان فى ثلاثة عشر بستة وعشرين وللابنه واحد في ثلاثة عشر بثلاثة عشر وقول الناظم ما فيه فند أي لوم جاء تتمة والله أعلم.

(وقيل لا توارث ما بينهم

كالأجنبيين يكون حكمهم)

) لانما التوريث بالشك اشتبك

وجاء في الحديث لا ارث بشك)

(ويرجع الميراث للباقينا

من كل وارث له يقينا)

ذكر الناظم في هذه الأبيات القول الثاني من أقوال العلماء في مسائل الغرقى والحرقى والهدمى وما أشبههم وهو قول أهل المدينة وزيد بن ثابت ومالك والشافعي وابي حنيفة وأبي عمار وغيرهم وجمهور الأمة وحجة هؤلاء الحديث الموارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

لا إرث بشك وقد مر فعلى هذا القول يرجع ميراث كل واحد منهما أو منهم لورثته بدون أن يرث منه الآخر كأنهم قبل الموت غير متوارثين فكأن كلا منهم أجنبى من صاحبه