الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

98

يعنى أن حكم الأكثر من الاثنين اذا ماتوا بتلك الأسباب المتقدم ذكرها أي من حرق أو غرق وما أشبههما وكانوا يتوارثون من قبل موتهم ولم يعلم أيهم سبق موته حكم الاثنين المتوارثين على القول بتوريث أحدهما من الآخر

فيورث بعضهم من بعض من صلب ما له لا مما ورثه من الآخر كما مر قال قطب الأئمة في شرح العينية وفي ثلاثة أخوة غرقوا وتركوا أمهم تجعل بعد مدة الفقد أصغر وأكبر وأوسط وغير ذلك من العلامات فميت الأكبر غلامه المسدس وللأصغر والأوسط ما بقى ولها مما صار للأوسط والأصغر من الأكبر الثلث

والباقي للعصبة ثم تميت الأوسط وتحى الأكبر والأصغر فلامه السدس والباقى للأكبر والأصغر وما صار اليهما فلامه ثلثه والباقى للعصبة ثم تميت الأصغر وتحى الأكبر والأوسط فلامه

اللسدس

والباقى للأكبر والأوسط والأمهما ثلث ما بيدهما من الأصغر والباقي للعاصب والمسئلة من ستة تبدأ بمن شئت للأم واحد منهما فتبقى خمسة لاثنين لا تنقسم فتضرب اثنين في ستة باثني عشر للأم سهمان تبقى عشرة لكل واحد منهما خمسة ولها ثلث من كل خمسة ولا ثلث للخمسة

فاضرب ثلاثة في اثنى عشر بستة وثلاثين ستة للأم من ضرب ثلاثة في اثنين وثلاثون للاخوين لكل واحد خمسة عشر ولها من كل خمسة عشر خمسة فتبقى عشرة للعصبة من كل واحد منهما فللام ستة عشر ستة من الأول وعشرة من الأخيرين فتبقى عشرون للعصبة ستة عشر أربعة وربع العشرين خمسة فذلك تسعة تقسم عليها

وربع مسئلة كل واحد منهما