الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

—

-

وهو مطلقا خنثى واذا لم يوجد ما يبين به أو وجد واستوى فهو خنثى مشكل أنه ويعتبر أيضا بالمنى والحبل فان أمنى من الذكر فرجل أو من الفرج فأنثى وان أمنى من الذكر وحاض من الفرج أو بال من الذكر وحاض من الفرج فمشكل

قيل يسئل بعد البلوغ ما يميل اليه طبعه فان مال لطلب اللرجل فامرأة أو لطلب المرأة فرجل وان لم يمل أو مال اليهما فمشكل وتوريث المشكل هو أن يكون له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ومجموعها ثلاثة أرباع ميراث المذكر

قال القطب في شرح العينية وضابط عمل الخنثى المشكل ان يفرض مذكرا ويفرض مؤنثا وتصحح الفريضتان ان احتاجتا للتصحيح ثم ينظر بينهما بالتباين والتوافق والتماثل والمتداخل فيعمل بضرب المكل أو الموفق أو الاستغناء أو بالأكبر وما تحصل ضرب في حالتي الخنثى

ان كان واحدا أو فى أربعة ان كان اثنين وفي ثمانية ان كان ثلاثة وفي ستة عشر ان كان أربعة وفى اثنين وثلاثين ان كان خمسة وهكذا بالزيادة يكون التضعيف وما تحصل بالضرب يكن منه القسم فان شئت فاجمع له حصصه وأعطه نصفها وكذا سات

الورثة أو اضرب لمن له فى فريضة التذكير في فريضة التأنيث

وبالعكس فله كل ما تحصل بالضرب ففريضة ذكر وخنثى على تذكيره من اثنين وعلى تأنيثه من ثلاثة وهما متباينان ومسطحهما ستة في حالتي الخنثى باثني عشر له بالذكوره ستة وبالأنوثة أربعة فله نصفهما خمسة وللذكر على ذكورة الخنثى ستة وعلى أنوثته ثمانية فله نصفهما سبعة أو للخنثى فى الذكورة واحد في ثلاثة التأنيث

بثلاثة