الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٠٤-
102 -
1
فان هذا مشرك توقف فى حكم حادثة أربعين يوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فقال الحطاب وفيه عبرة أخرى الى ان الحكمة قد يجريها الله تعالى على لسان من لا تظن فيه ويحجبها عمن هو مستعد لها نقل أن بعض العلماء سئل في درسه عن مسئلة فقال لا أدرى فقال له السائل ليس هذا مكان الجهل
•
فقال له المكان للذى يعلم أشياء ويجهل أشياء أما الذي يعلم ولا يجهل فلا مكان له ا ه وقول الناظم وغيرها لذكر إلى آخره أى وعلامة غيرها فغيرها معطوف على علامة من المصراع الأول وفي الأبيات من أنواع البديع من الجناسات والمطباق ما لا يخفى والله أعلم
(وقد أتت له اعتبارات أخر
يبنى عليها الارث حكما مستطر)
) اما اذا لم يتميز أبدا
واشتبه الأمر على أهل المهدى)
بالنصف من ميراث أنثى وذكر)
(فمشكل وهو على الحكم استقر
) وذاك ان حققت فيه للنظر
ثلاثة الأرباع من حظ الذكر)
يعني أن في الخنثى اعتبارات أخرى غير الاعتبار بالمبال المتقدم ذكره قال القطب في شرح العينية ولا تنحصر العلامة في المبال فيؤجر السهم الصالح ان حيى اذا اتشكك شأن المبال فان نبتت له اللحية أو كبر ثدياه كثديي المرأة أو وجد الحيض
حكم بما يناسب ذلك والصحيح ان الاحتلام لا يختص بالذكر
JC