الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

1.0

—

يترك ذا سهم ولا عصبة ولا رحما على قولين قول أن ميراثه لأهل جنسه وهو مقال أكثر الأصحاب قال قطب الأئمة ويتحرى في الجنس ما هو من أجناسه أقرب

ويتساوى فيه الذكر والأنثى وان كان عاصب فماله كله له وان خلف ذا فرض أو رحما أخذ سهمه والباقي أيضا لأن من له أحق وان خلف ذا فرض وعاصبا فلكل حقه وقيل ان خلف ذا فرض فله فرضه والباقي لمعتقه

سهم

ان لم يكن العاصب والأصح انه اذى الفرض وان أوصى بماله كله فلا شيء لجنسه وان أوصى ببعضه فالباقي للجنس قال أبو المؤثر لا يورث الولاء على حل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يورثه ولا علمنا انه ورته بالولاء وقد مات مولى لابن عمر وجاءته امرأة بماله

فقال لها لو كان لى لأخذته فلم يقبضه وقد مات مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا من حضر من أهل أرضه وسلم اليهم ماله ولم يرثه بالولاء

وعن جابر عن على فى امرأة لم تترك الا زوجها فقضى له بأرثها كله فان لم يصح له وارث ولا زوجة ولا رحم ولا جنس فماله لفقراء مسكنه ا هـ من شرح النيل وقول ان ميراثه لمعتقه بكسر التاء للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الولاء لحمة كلحمة النسب وعن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان المعتق يرث المعتق وورث النبى صلى الله عليه وسلم بنت حمزة من مولى لها قال أبو نوح صالح الدهان رحمه الله اذا كان يعقل عنى واعقل عنه أرثه ويرثنى لكن قل من ورث المولى أي العتيق