الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

—

1.7 -

من معتقه بكسر التاء ومشى على هذا القول أهل المدينة ومن تابعهم من الشافعية والحنفية والحنبلية

وبه قال العراقيون والشاميون والحجازيون كما في شرح النيل ولا يخفى ما في الأبيات من أنواع البديع بين معتق بفتح التاء ومعتق بكسرها وبين العاصب وذى السهم والرحم وبين أكثر وبعض وبين رحم

ورسم كما لا يخفى التضمين والله أعلم

) لكنما التوريث بالولاء

يكون تعصا بلا مراء)

(وليس للنساء فية مدخل

الا التي قد اعتقت فتدخل)

فقط قد ترك)

) أو أعتقت معتقه فان هلك ذاك وذا

) فما بقى من بعد ذا النصيب

هم

يأخذه المعتق بالتعصـ

) وليس للمعتق شيئ أبدا

(

ان عاصب مع رب سهم و جدا)

فهاهنا المعتق أولى بالسبد)

(أما اذا لم يك من ذين أحد

(فان خلا معتقه فعاصبه

أى عاصب المعتق من يناسبه)

اعلم أن توريث الولاء مخالف لتوريث المنسب لأنه لا يكون