الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٠٩—
107
1
الا تعصيبا فقط فهو للذكر دون الأنثى الا المعتقة ومعتقة معتقه فان مات المعتق وترك ذاسهم فقط أخذ ذو السهم سهمه والباقي لمعتقه
وصار عاصبا له.
وان ترك ذا سهم وعاصبا غالباقى لعاصبه ولا شيئ للمعتق فان لم يترك ذا سهم ولا عاصبا فالمعتق أحق بميراثه وان ترك رحما فالرحم أحق بالميراث من المعتق وان عدم المعتق قام مقامه عاصبه أى عاصب المعتق بكسر التاء وقيل ان خلف ذا سهم فالباقي له
لا للمعتق الأن من له سهم المسائل في صدر الباب
أحق ممن
لا
له
سهم
وقد مرت هذه
وان اشترت امرأة أباها فعتق عليها ثم أعتق الأب عبدا ومات عتيقه بعده والمعتق عصبة بالنسب خميراث العتيق له دون البنت لانها معتقة العتيق فتؤخر عن عصبة النسب وفى هذه قيل اخطأ أربعمائة قاض اذ ورثوا المعتقة وتسمى مسئلة القضاة وصور مسئلة القضاة بما أن اشترى ابن وابنة أباهما فعتق عليهما ثم اعتق عبدا ومات العتيق بعد موت الأب عنهما
بعضهم
فميراثه للابن دون البنت لأنه عصبة للمعتق بالنسب وغلط فيها أربعمائة قاض قالوا ارث العتيق بينهما ولا يخفى ان الولاء بمعنى
العصوبة.
وقوله فتدخل أي تنضم مع الرجال المورثين بالولاء وقوله فما بقى ما موصولة بمعنى الذى أى الذي بقي وبقى بكسر القاف وسكون الياء ضرورة والأصل فيها فتح الياء كرضى وفيها لغة ضعيفة
كسعي.
وقد مر الكلام عليها والسبد لغة المال ولا يخفى ما في البيت