الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١١٢

وماتت البنت قبيل القسم

عن أمها تلك وذاك العم

(فان من عشرين مع

أربعة فريضة الأول عنـ

د

القسمة)

(للبنت منها صار اثنا عشرا

وهى نصفها المذى قدرا)

(وهى على فريضة مؤصلة

لها اتى انقسامها ما أكمله)

تمام العمل هو انكر لما ان عرفت سهام الميت الثاني من المسئلة الأولى وصححت مسألته فانظر هل تنقسم سهامه على مسألته ام لا فان كانت تنقسم فالأمر سهل اى ليست فيه صعوبة وذلك كالمسئلة التي ذكرها الناظم في الأبيات

وهي زوجة وأم وبنت وعم ماتت البنت قبل قسم التركة عن أمها أبيها فالمسئلة الأولى من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثه وعم وللأم المسدس أربعة وللبنت النصف اثنا عشر بقيت خمسة للعم بالتعصيب ومسئلة البنت الهالكه من ثلاثة للأم الثالث سهم والباقي لعم ابي الهالكة.

وهو سهمان بالتعصيب وسهامها منقسمة على مسئلتها الى الاثناعشر على الثلاثة فاجعل المسئلة الأولى أى الأربعة والعشرين أصلا للمسئلتين فللزوجة الثمن ثلاثة أى من زوجها ولها من بنتها أربعة ثلث سهامها الإثني عشر الجملة لها سبعة

أى من الأربعة والعشرين ولأم الميت الأول منها أربعة وللعم