الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١١٣111 -
منها خمسة وله ايضا ثمانية من البنت المجموع له ثلاثة عشر وقد حجبت أم الميت الأول عن ميراث بنته المهالكه بالأم لأنها جدة وكذا فى زوج وأختين خليصتين أو لأب ماتت احداهما عن اختها وبنت لها قبل قسم التركة
فالمسئلة الأولى أصلها من ستة وتعول بسدسها إلى سبعة فالزوج المنصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة لكل واحدة سهمان ومسئلة الأخت الميتة من اثنين لابنتها النصف سهم واحد ولأختها الباقى.
وهو سهم واحد أيضا فسهماها ينقسان على مسئلتها وقد صحت المسئلتان من سبعة وان كان ورثة الميت الأول هم ورثة الميت المثاني وورثة الثانى هم ورثة الميت الثالث وهم سواء في الميراث فاجعل الميت الثاني والثالث كالمعدومين وذلك كرجل مات عن اولاد ذكور واناث
وزوجة هي أمهم
وأم يقسم المال بينهم حتى ماتت هذه الزوجة عن هؤلاء الأولاد ثم مات أحدهم ولم يترك وارثا غير اخوته لأبيه وأمه
والتركة على حالها لم تقسم فهنا قسمة واحدة فقط وهي كافية
للجميع وتصح مسئلتهم من عدد الاناث وضعف الذكور
وفى البيت الأخير من هذه الأبيات ايهام ازوم ما لايلزم بين مؤصله وأكمله لأن الاعتماد فى الروى هنا على اللام لا على الهاء
كما مر والله اعلم
(وان تك السهام ليست تنقسم
على فريضة له بالضرب قم)
) اى فاضرب المسئلة الأخيره
في تلكم الأولى وكن بصيره)