الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١١٧-
110
-
سبق الكلام أنه اذا كانت سهام الميت غير منقسمة على مسئلته فاما أن يكون بينهما تباين أو توافق وانتهى الكلام في التباين وذكر الناظم هنا التوافق فاذا وافقت سهام الميت مسئلته بجزء صحيح
فخذ وفق المسئلة
واضربه فى كامل المسئلة الأولى وذلك كما اذا وافقتها بالانصاف أو بالأرباع أو بالأثلاث وهكذا كتارك زوجة وأخاً مات الأخ عن أم وابن فالمسئلة الأولى من أربعة للزوجة المربع واحد
والباقى ثلاثة للأخ ومسئلته من ستة للأم السدس واحد والباقي خمسة للابن فبين سهامه ومسئلته موافقة بالاثلاث فخذ وفق مسئلته وهو اثنان واضربه فى كامل المسئلة الأولى وهى أربعة بثمانية من هذا المبلغ تصح المسئلتان للزوجة من الأولى واحد مضروب في وفق المسئلة
أثنين
وللأم من الثانية واحد مضروب في وفق السهام بواحد وللابن من الثانية خمسة مضروب في وفق السهام بخمسة وكذا فيمن ترك جدتين وأختين خالصتين وأخوين أميين ماتت احدى الخالصتين عمن في
المسئلة
فأصل المسئلة الأولى من ستة وتعول بسدسها الى سبعة وتصح من أربعة عشر وأصل المسئلة الثانية من ستة
وهي
عادلة
وتصح من اثنى عشر ونصيب الهالكه أربعة توافق مسئلتها بالأرباع والأنصاف والوفق بأقل عدد تصح به المسئلة هو الأولى عن التطويل بالحساب
فخذ
ربع مسئلتها ثلاثة وهو الوفق واضربها في كامل المسئلة الأولى باثنين وأربعين فكل من له سهم من الأولى أخذه مضروبا في الثانية وهو ثلاثة وكل من له سهم من الثانية أخذه مضروبا في
وفق
وفق السهام وهو واحد