الوهب الفائض على يتيمة الفرائض محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي

الجزء ١ · صفحة ١١٨

—

116 -

وهذه قاعدة مطردة فى كل مسئلة مضروبة ايضاح ذلك ان تقول للجدتين من الأولى السدس سهمان مضروبان في وفق المسئله الثانية

ثلاثة بستة

ولهما من المسئلة الثانية سهمان مضروبان في وفق السهام والحد باثنين المجموع لهما ثمانية لكل واحدة أربعة وللخليصة من الأولى أربعة مضروبة فى وفق المسئلة الثانية ثلاثة باثني عشر.

ولها من الثانية ستة مضروبة فى وفق السهام واحد بستة المجموع لها ثمانية عشر ولأخوة الأم من الأولى أربعة مضروبة في وفق الثانية ثلاثة باثنى عشر ولهما من الثانية أربعة مضروبة في وفق السهام واحد بأربعه المجموع لهما ستة عشر.

وهما اثنان لكل واحد ثمانية وان مات قبل القسمة اكثر من ميت واحد فالعمل في التصحيح والضرب كما سبق وذلك كزوجة وجدة وعم من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة.

وللجدة السدس سهمان والعم الباقى سبعة ثم مات العم عن أم وثلاث أخوات متفرقات أصلها من ستة وتعول الى سبعة فتقسم سهامه على مسئلته فللأم السدس واحد وللخليصة النصف ثلاثة وللأبوية السدس واحد لتكملة الثلثين

وللأمية السدس سهم ثم ماتت الزوجة عن أم وابن عم فمسئلتها من ثلاثة وسهامها ثلاثة وهي منقسمه على مسئلتها للأم الثلث واحد والباقي لابن العم وقد صحت هذه الثلاث المسائل مما صحت

منه المسئلة الأولى

قال قطب الأئمة رحمة الله عليه والمناسخة تقبل الاختصار فوق

ما تقدم بحسب الامكان مثل أخ وأختين ماتت احداهما عمن بقى.