الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٢١-
119 -
هو معنى قول الناظم فى أصل ما يفرض بالتحقيق والفريضة والمسئلة هما بمعنى واحد وحينئذ تصح المسئلة مما بلغت بالضرب
مثال ذلك ثلاث بنات وعم فاصل المسئلة من مقام الثلثين ثلاثة فالثلثان سهمان للبنات وهما منكسران عليهما والباقى للعم وهو واحد والسهمان مباينان لعدد رؤس البنات فاضرب عدد
سهم
رؤسهن
سهم
وهو ثلاثة في أصل المسئلة وهو ثلاثة بتسعة فمن كان له من أصل المسئلة أخذها مضروبا فيما ضربت فيه المسئلة وايضاح ذلك أن تقول للبنات سهمان من أصل المسئلة مضروبان في ثلاثة بستة لكل بنت سهمان وللعم سهم من أصل المسئلة مضروب في الثلاثة بثلاثة فان كانت سهام الفريق توافق عدد رؤسه بجزء صحيح من الانصاف
أو الأثلاث والأرباع ونحو ذلك فخذ الوفق الأدق أى الأقل عددا أي وفق الرؤس واضربة فى أصل المسئلة وان كانت عائله فبعولها وذلك مثل ست بنات وزوج وعاصب أصلها من اثنى عشر وسهام البنات منكسرة عليهن وتوافقهن بالانصاف فنصف المسهام أربعة ونصف رؤس البنات ثلاثة
فخذ الوفق وهو ثلاثة واضربه فى أصل المسئلة وهو اثنا عشر بستة وثلاثين للبنات ثمانية من أصل المسئلة مضروبة في الموفق ثلاثة بأربعة وعشرين.
وهن ست لكل واحدة أربعة وللزوج ثلاثة من الأصل مضروبة في الوفق بتسعة وللعاصب واحد من الأصل مضروب في الوفق بثلاثة
والله أعلم.