الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٢٠-
-114 -
وكل نصيب الى نصفه وان شئت قلت لكل منهما نصف الأربعة ومقام المنصف والنصف اثنان للماثلة فأصلها اثنان ا ه من شرح العينية وفى الأبيات لزوم ما لا يلزم بين اضرب وتستغرب والجناس الناقص بين ففى وفاعرف والله أعلم.
(باب في الانكسار)
) ثم السهام ان تكن لم تنقسم
على الرؤس فلها نهج علم)
(فان تر انكسارها قد وقعا
على فريق واحد يامن وعى)
(فاضرب رؤس ذلك الفريق
في أصل ما يفرض بالتحقيق)
فهى تصبح هاهنا من حاصل الوارثين بذلك الضرب فلا تجادل ذكر الناظم في هذه الأبيات الثلاثة أن سهام اذا لم تنقسم على رؤسهم فلها سبيل معلوم يوصل الى تصحيح الانكسار الواقع في تلك السهام وهو ضرب عدد الرؤس كلها أو بعضها في أصل المسئلة وان كانت عائلة فبعولها وعدم الانقسام هو الانكسار بعينه.
والفريق والصنف والطائفة فى هذا المقام بمعنى والحد فاذا عرفت ذلك فاعلم أن الانكسار لا يخلوا ما على فريق واحد من أهل الفريضة أو على فريقين أو أكثر فان كان على فريق واحد وسهامه مباينة لعدد
رؤسه.
فاضرب عدد رؤسه في أصل المسئلة وان كانت عائلة فبعولها وهذا