الوهب الفائض على يتيمة الفرائض لمحمد بن راشد الخصيبي
الجزء ١ · صفحة ١٢٣—
فذكر أن المتماثل بين الصنفين أو بين الأصناف هو أن يكون أحدهما مماثلا للآخر في عدد المرؤس.
أي مساويا له وذلك كما اذا كان عدد أحدهم اثنين والآخر كذلك
أو ثلاثة والآخر كذلك أو أربعة.
والآخر كذلك وهلم جرى فتأخذ أحد المثلين أو أحد الأمثال وتضربه فى أصل المسئلة وان كانت عائلة فبعولها وهذا معنى قول المناظم واضربه فى المفروض الى آخره والمراد بالمفروض الفريضة
•
وقوله كى يصحا الصحة عدم الكسر والتصحيح ازالة الانكسار بين الفريق وسهامه فانكسار السهام على المرؤس بمنزله الضعف والخلل أو السقم والفرضى بمنزلة النجار أو البناء أو الطبيب
للاصلاح. والعلاج هكذا جاء فى شرح العينية ثم أن كل من له سهم من أصل المسئلة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسئلة وهذه قاعدة مطردة في كل مسئلة مضروبة مثال الانكسار على صنفين زوجتان وأخوان
لأب
فأصل المسئلة من أربعة للزوجتين المربع واحد منكسر عليهما وللأخوين الباقى ثلاثة وهى منكسرة عليهما وبين الصنفين تماثل في عدد الرؤس أى عدد الزوجتين اثنان وعدد الأخوين اثنان فخذ
أحد العددين
وهو معنى قولنا المثل وقل اثنان يغنيان عن اثنين وأضربهما في أصل المسئلة أربعة بثمانية من هاهنا تصح فللزوجتين واحد من أصل المسئلة مضروب فى المثل أى اثنين باثنين لكل واحدة واحد وللأخوين
ثلاثة
من
أصل المسئلة مضروبة في المثل